مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
3
صفحه :
134
( [حرف الْمِيم] )
(
بَاب الْمِيم مَعَ الْألف
)
المَاء: بَارِد رطب. وَجمعه على الْمِيَاه دَلِيل على أَن همزته منقلبة عَن الْهَاء. وأصل الْمِيَاه مواه لدلَالَة جمع جمعه على الأمواه وتصغير المَاء على المويه فقلبت الْوَاو لانكسار مَا قبلهَا. وَالْمَاء جنس يُطلق على الْقَلِيل وَالْكثير وَلِهَذَا لَا يجمع إِلَّا إِذا أُرِيد بِهِ الْأَنْوَاع.
ف (98) :
المَاء الْمُطلق: هُوَ المَاء الَّذِي بَقِي على أصل خلقته.
المَاء الْمُسْتَعْمل لقربة: هُوَ المَاء الَّذِي اسْتَعْملهُ المتوضي أَو غير جنب بِأَن يتَوَضَّأ المتوضي أَو الطَّاهِر عَن الْجَنَابَة نَاوِيا تَجْدِيد الْوضُوء أَو تَجْدِيد الْغسْل ليَكُون لَهُ قربَة إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى وَنظر لطفه إِلَيْهِ.
المَاء الْمُسْتَعْمل لرفع حدث: هُوَ المَاء الَّذِي اسْتَعْملهُ الْمُحدث للْوُضُوء أَو لرفع الْجَنَابَة. وَالْفَتْوَى على أَن المَاء الْمُسْتَعْمل مُطلقًا طَاهِر لَا مطهر حِين استقراره فِي مَكَان طَاهِر.
المَاء الْجَارِي: شرعا هُوَ المَاء الَّذِي يذهب بتبنة وَهُوَ المَاء الْجَارِي حَقِيقَة. وَأما المَاء الْجَارِي حكما فَهُوَ المَاء الَّذِي يكون عشرا فِي عشر. وعمقه أَن يكون بِحَيْثُ لَا ينْكَشف أرضه بالغرف أَي بِرَفْع المَاء بالكفين. وَالْمُعْتَبر ذِرَاع الكرباس وَهُوَ ذِرَاع الْعَامَّة سِتّ قبضات فَصَارَت أَرْبعا وَعشْرين اصبعا. وَإِن كَانَ الْحَوْض مدورا يعْتَبر ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ وَهُوَ الْأَحْوَط. وَالْمَاء إِذا كَانَ لَهُ طول وَلَيْسَ لَهُ عرض وَهُوَ بِحَال لَو جمع وَقدر يصير عشرا فِي عشر لَا بَأْس بِالْوضُوءِ تيسيرا على الْمُسلمين كَذَا فِي السِّرَاجِيَّة.
المَال: مَا من شَأْنه أَن يدّخر للِانْتِفَاع بِهِ وَقت الْحَاجة سرا وَكَانَ الِانْتِفَاع بِهِ مُبَاحا شرعا كَمَا هُوَ الظَّاهِر أَولا كَالْخمرِ وَالْخِنْزِير. فَإِن أُبِيح الِانْتِفَاع بِهِ شرعا فمتقوم بِالْكَسْرِ وَإِلَّا فَغير مُتَقَوّم. وَإِنَّمَا سمي المَال مَالا لِأَنَّهُ مَال بِالنَّاسِ عَن طَاعَة الله عز وَجل. فالمنفعة ملك لَا مَال وَالْمَنَافِع لَا تتقوم إِذْ لَا تتقوم بِلَا إِحْرَاز وَلَا إِحْرَاز بِلَا بَقَاء وَلَا بَقَاء للأعراض. فَإِن قيل إِن لم يكن الْمَنَافِع مُتَقَومَة فَكيف يرد عقد الْإِجَارَة على
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
3
صفحه :
134
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir