responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري    جلد : 1  صفحه : 192
تخَلّل الْعَدَم بَين الشَّيْء وَنَفسه: محَال إِذْ لَا بُد للتخلل من طرفين متغائرين فَلَو كَانَا متحدين لم يكن التخلل وَإِلَّا لزم تقدم الشَّيْء بالوجود على نَفسه فَلَا بُد أَن يكون الْمَوْجُود بعد الْعَدَم غير الْمَوْجُود قبله حَتَّى يتَصَوَّر التخلل بَينهمَا فَإِن قيل إِن دليلكم لَو صَحَّ لاستلزم الْمحَال وَهُوَ امْتنَاع بَقَاء شخص من الْأَشْخَاص زَمَانا وَإِلَّا لتخلل زمَان الْبَقَاء بَين الشَّيْء وَنَفسه لِأَنَّهُ مَوْجُود فِي طَرفَيْهِ مَعَ أَن بَقَاء الْأَشْخَاص مُتَحَقق قُلْنَا معنى التخلل إِنَّمَا يتَصَوَّر بِقطع الِاتِّصَال بَين الشَّيْئَيْنِ والوقوع فِي خلالهما فَلَا يتَصَوَّر تخَلّل زمَان الْبَقَاء بَين الشَّيْء وَنَفسه فِي الشَّخْص الْبَاقِي لعدم حُصُول قطع الِاتِّصَال بذلك بَين ذَلِك الشَّخْص وَنَفسه هَكَذَا فِي الْحَوَاشِي الحكيمية.
تخَلّل الْجعل بَين الشَّيْء وَنَفسه وَبَين الشَّيْء وذاتي من ذاتياته: محَال لما سَيَجِيءُ فِي الْجعل إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
التَّخَلُّص: فِي اللُّغَة الْخُرُوج. وَفِي الِاصْطِلَاح هُوَ الِانْتِقَال مِمَّا افْتتح بِهِ الْكَلَام الْمُشْتَمل على وصف الْجمال أَو الْأَدَب أَو الافتخار أَو الشكاية أَو غير ذَلِك إِلَى الْمَقْصُود مَعَ رِعَايَة الْمُنَاسبَة.
بَاب التَّاء مَعَ الدَّال الْمُهْملَة

تَدْبِير الْمنزل: أحد أَقسَام الْحِكْمَة العملية وَهُوَ علم بِأَفْعَال اختيارية صَالِحَة للتعلق بِكُل شخص بِالْقِيَاسِ إِلَى نَفسه ليتخلى عَن الرذائل ويتحلى بالفضائل وَلَا يخفى عَلَيْك أَن هَذَا فَائِدَة الْعَمَل لَا فَائِدَة الْحِكْمَة العملية. وَالْحق أَن من جعل الْعَمَل دَاخِلا فِي الْحِكْمَة فَهَذَا فائدتها باعترافها لِأَن فَائِدَة الْجُزْء فَائِدَة الْكل وَمن لم يَجعله دَاخِلا فِيهَا فَالْعَمَل فائدتها وغايتها وَفَائِدَة الشَّيْء فَائِدَة لَهُ وَلَو بالواسطة. وَإِنَّمَا سمي هَذَا الْعلم بتدبير الْمنزل لحُصُول تَدْبِير الْمنزل أَي النّظر فِي مَكَان نزُول الْجَمَاعَة المتشاركة فِيهِ بِسَبَب هَذَا الْعلم.
التَّدَاخُل: (دريكديكر درآمدن) . وَفِي عرف الْحُكَمَاء نُفُوذ بعض الْأَشْيَاء فِي بعض بِحَيْثُ يتحدان فِي الْوَضع والحجم. وَبِعِبَارَة أُخْرَى دُخُول شَيْء فِي شَيْء آخر بِلَا زِيَادَة حجم وَمِقْدَار. والوضع الْإِشَارَة الحسية. ثمَّ التَّدَاخُل فِي الْجَوَاهِر بَاطِل عِنْدهم دون الْأَعْرَاض كَمَا بَين فِي كتب الْحِكْمَة.
وَاعْلَم أَن مَذْهَبنَا التَّدَاخُل فِي الْأَسْبَاب فِي الْعِبَادَات والتداخل فِي الْأَحْكَام فِي الْعُقُوبَات حَتَّى لَو كرر آيَة السَّجْدَة فِي مجْلِس وَاحِد تجب سَجْدَة وَاحِدَة. وَلَو زنى مَرَّات

نام کتاب : دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست