responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري    جلد : 1  صفحه : 182
ذهَاب وَغير بَاقِيَة. وأقسام الِاخْتِلَاف بل سَائِر أَقسَام الجناس فِي كتب البديع.
التَّالِي: الْمُتَأَخر عَن الشَّيْء لِأَنَّهُ من التلو وَهُوَ التَّأَخُّر وَلذَا تسمى الْجُمْلَة الجزائية من الشّرطِيَّة تاليا لتلوه وتأخره عَن الْجُزْء الأول مِنْهَا أَعنِي الْمُقدم وَهُوَ الشَّرْط.
التَّأَخُّر: يعلم حَقِيقَته وأقسامه بِالْقِيَاسِ على التَّقَدُّم.
التَّأْخِير: نقل الشَّيْء من مَكَانَهُ إِلَى مَا بعده وَهُوَ معنوي ولفظي على قِيَاس التَّقْدِيم فَانْظُر إِلَيْهِ فقس التَّأْخِير عَلَيْهِ.
التأول: طلب مآل الشَّيْء. ثمَّ (الْمَآل) اما مصدر ميمي بِمَعْنى اسْم الْمَفْعُول أَي طلب مَا يؤول إِلَيْهِ الشَّيْء من بَاب الْحَذف والإيصال. أَو اسْم مَكَان أَي طلب الْموضع الَّذِي يؤول إِلَيْهِ الشَّيْء أَي يرجع. وَهَذَا حَاصِل مَا ذكره سعد الْملَّة وَالدّين التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله فِي المطول فِي الْمجَاز الْعقلِيّ بقوله وَحَقِيقَة قَوْلك تأولت الشَّيْء أَنَّك تطلبت مَا يؤول إِلَيْهِ من الْحَقِيقَة أَو الْموضع الَّذِي يؤول إِلَيْهِ من الْعقل أَي من حَيْثُ الْعقل انْتهى. والمرجع كالمآل فِي الِاحْتِمَالَيْنِ الْمَذْكُورين فاحفظ فَإِنَّهُ ينفعك هُنَاكَ.
وَاعْلَم أَن مَا ذكرنَا على تَقْدِير عطف قَوْله أَو الْموضع على قَوْله مَا يؤول إِلَيْهِ وَإِمَّا إِذا عطف على قَوْله الْحَقِيقَة فَيتَحَقَّق كَلَام الْفَاضِل التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله أَن التأول فِي الْمجَاز الْعقلِيّ هُوَ طلب مَا يؤول إِلَيْهِ الْإِسْنَاد سَوَاء كَانَ حَقِيقَة أَو موضعا يرجع إِلَيْهِ ذَلِك الْإِسْنَاد من جِهَة الْعقل إِذْ لَا يكون تَأَول كل إِسْنَاد فِي الْمجَاز الْعقلِيّ طلب حَقِيقَته بل قد يكون كَمَا فِي أنبت الرّبيع البقل فَإِن التأول فِيهِ طلب حَقِيقَته وَهُوَ إِسْنَاد الإنبات إِلَى مَا هُوَ لَهُ أَي أنبت الله البقل فِي الرّبيع وَقد لَا يكون. وَهَذَا إِذا لم يكن لذَلِك الْإِسْنَاد حَقِيقَة فَيكون هُنَاكَ طلب مَا يؤول إِلَيْهِ الْإِسْنَاد من جِهَة الْعقل كَمَا فِي أقدمني ببلدك حق لي عَلَيْك أَي قدمت ببلدك لحق لي عَلَيْك فَإِنَّهُ لَا حَقِيقَة لهَذَا الْمجَاز الْعقلِيّ لعدم الْفَاعِل للإقدام لِأَنَّهُ موهوم لَكِن لَهُ مَحل وَهُوَ الْقدوم للحق.
التَّابِع: فِي التوابع إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
التابعة: اسْم لفريق الْجِنّ.
التَّأْكِيد والتوكيد: عِنْد النُّحَاة تَابع يُقرر عِنْد السَّامع كَون الْمَتْبُوع مَنْسُوبا أَو مَنْسُوبا إِلَيْهِ أَي يُحَقّق أَن الْمَنْسُوب أَو الْمَنْسُوب إِلَيْهِ فِي هَذِه النِّسْبَة هُوَ الْمَتْبُوع لَا غير. أَو يُقرر عِنْده شُمُول الْمَتْبُوع لأفراده أَو لأجزائه مثل جَاءَنِي زيد زيد وَجَاءَنِي زيد نَفسه وَجَاءَنِي الْقَوْم كلهم أَو اشْتريت العَبْد كُله.

نام کتاب : دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست