responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري    جلد : 1  صفحه : 177
نعم النَّاظِم رَحمَه الله.
(ازمهر على كسى كه يابد عرفان ... نامش همه دم نقش كند بر دلّ وجان)

(ايْنَ نكته طرفه بَين كه ارباب كَمَال ... يابند ز بَيِّنَات نامش ايمان)

ع - ي - ن - ل - ا - م - ي - ا. يحصل من اجْتِمَاع الْكل الْإِيمَان.
البيع: لُغَة مُطلق الْمُبَادلَة. وَشرعا مُبَادلَة المَال الْمُتَقَوم بِالْمَالِ الْمُتَقَوم بِالتَّرَاضِي، وَهَذَا تَعْرِيف للْبيع الصَّحِيح يَعْنِي لَا بُد فِيهِ من قيد التقوم فِي جَانِبي الْمَبِيع وَالثمن. وَقيد التَّرَاضِي من الْجَانِبَيْنِ ليخرج البيع الْبَاطِل وَالْفَاسِد. وَمن أَرَادَ تَعْرِيفه بِحَيْثُ يعم الصَّحِيح وَالْفَاسِد مَعًا فَأخذ التقوم فِي جَانب الْمَبِيع ليخرج الْبَاطِل. وَمن ترك قيد التَّرَاضِي فَيكون شَامِلًا لبيع الْمُكْره أَيْضا.
ثمَّ اعْلَم أَن المُرَاد بِالْمَالِ الأول الثّمن وَبِالثَّانِي الْمُثمن. والمبادلة إِعْطَاء مثل مَا أَخذ فَالْبيع إِعْطَاء الْمُثمن وَأخذ الثّمن وَيُقَال على الشِّرَاء وَهُوَ إِعْطَاء الثّمن وَأخذ الْمُثمن. وَهُوَ يتَعَدَّى إِلَى مفعولين بِنَفسِهِ أَو إِلَى الثَّانِي بِمن كَمَا فِي الأساس وَالْمغْرب نَحْو بِعْت زيدا فرسا وبعت فرسا من زيد. ومدخول كلمة من هُوَ المُشْتَرِي ظَاهرا كَمَا مر أَو مضمرا نَحْو بِعْت فرسا مِنْهُ. وَفِي بعض شُرُوح مُخْتَصر الْوِقَايَة أَن البيع هُوَ كالشراء من الأضداد إِلَّا أَنه غلب فِي إِخْرَاج الْمَبِيع عَن الْملك وَالشِّرَاء فِي إِخْرَاج الثّمن عَنهُ. وكل من الصَّحِيح وَالْفَاسِد وَالْبَاطِل والمتقوم وَغير الْمُتَقَوم وَالثمن فِي مَحَله.
بيع الْحر: لَا يجوز إِلَّا أَن يعجز عَن أَدَاء مَال وَجب فِي ذمَّته وَهُوَ مُضْطَر أَو وَقع فِي مهلكة لَا يرى بَقَاء حَيَاته إِلَّا أَن يَبِيع نَفسه أَو فِي مَخْمَصَة تحل لَهُ الجيفة فثمنه أولى من الجيفة لِأَن النَّاس كَانُوا يبيعون أنفسهم فِي زمَان يُوسُف [عَلَيْهِ السَّلَام] وهم مضطرون لأجل الْقَحْط كَذَا فِي تاتارخاني نقلا من الْمُحِيط.
بيع العينية: هُوَ أَن يستقرض رجل من تَاجر شَيْئا فَلَا يقْرضهُ بل يُعْطِيهِ عينا ويبيعها من الْمُسْتَقْرض بِأَكْثَرَ من الْقيمَة. وَإِنَّمَا سمي هَذَا البيع بالعينية لِأَن فِيهِ أعراضا عَن الدّين إِلَى الْعين.
بيع الْغرَر: البيع الَّذِي فِيهِ خطر انفساخه بِهَلَاك الْمَبِيع.
بيع التلجية بَين الصَّلَاتَيْنِ: فِي الْفَيْء إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

نام کتاب : دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست