responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري    جلد : 1  صفحه : 169
التجويفين لِأَن التقاطع يحصل بمرور خطّ على خطّ وَهُوَ لَا يَقْتَضِي مُرُور أحد العصبتين على الْأُخْرَى كَمَا لَا يخفى. وَتَحْقِيق الْأَبْصَار فِي الْأَبْصَار.
والأمور الضارة للقوة الباصرة الَّتِي يجب لطَالب الصِّحَّة اجتنابها ملاقاة الدُّخان وَالْغُبَار والرياح الحارة والباردة وَالنَّظَر إِلَى الْأَجْسَام الصيقلية الْبَيْضَاء الَّتِي يكون ضوءها غالبة على ضوء الْعين كالمرآة الَّتِي قوبلت بالشمس وَالنَّظَر المديد إِلَى شَيْء من غير حَرَكَة الأجفان وَكَثْرَة الْبكاء وَالنَّظَر إِلَى خطوط دقيقة وَالنَّوْم الْكثير وَالنَّوْم على الظّهْر وعَلى الامتلاء والأطعمة والأشربة الَّتِي ردية الْجَوْهَر والأغذية الحارة والمبخرة كالثوم والبصل كثيرا وَاسْتِعْمَال الْملح كثيرا فِي الطَّعَام وَأكل المسكرات وَالسكر المفرط. وَإِذا كَانَ الْعين كثير الوجع لَا يدْخل الْميل فِيهَا بل يداويها بِحل الدَّوَاء فِي اللَّبن وَلَا يسْتَعْمل على التوالي.
البصيرة: قُوَّة الْقلب الْمنور بِنور الْقُدس يرى بهَا حقائق الْأَشْيَاء وَهِي الَّتِي يسميها الْحُكَمَاء الْعَاقِلَة النظرية وَالْقُوَّة القدسية.
بَاب الْبَاء مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة

البضاعة: هِيَ مَال يُعْطِيهِ مَالِكه رجلا ليكسب وَينْتَفع بِمَا زَاد عَلَيْهِ ثمَّ يرد إِلَى مَالِكه وَقت طلبه.
بَاب الْبَاء مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة

بُطْلَانه أظهر من أَن يخفى: مَشْهُور فِي كَلَامهم والاعتراض فِيهِ أشهر.
تَقْرِيره أَنه لَا بُد من اشْتِرَاك الْمفضل والمفضل عَلَيْهِ فِي أصل الْفِعْل فَيلْزم أَن يكون الْخَفي ظَاهر أَو هَذَا غير ظَاهر كَمَا لَا يخفى. وَالْجَوَاب أَن الْمَعْنى أَن بُطْلَانه أظهر من مَفْهُوم الخفاء الظَّاهِر على كل وَاحِد أَو بُطْلَانه أظهر من كل مخفي فَلَا خَفَاء فِي بُطْلَانه من وَجه وَإِلَّا لَكَانَ أظهر من نَفسه. وَقَالَ بعض الْفُضَلَاء أَن كلمة (من) فِي قَوْلهم أظهر من أَن يخفى وَأكْثر من أَن يُحْصى مُتَعَلق بالتباعد المضمن وَالْمَقْصُود أَنه أظهر بِحَيْثُ لَا يطرؤه الخفاء وَأكْثر بِحَيْثُ لَا يضبطه الإحصاء.
الْبطلَان: فِي الْعِبَادَات عدم سُقُوط الْقَضَاء بِالْفِعْلِ وَفِي عُقُود الْمُعَامَلَات تخلف الْأَحْكَام عَنْهَا وخروجها عَن كَونهَا أسبابا مفيدة للْأَحْكَام على مُقَابلَة الصِّحَّة.

نام کتاب : دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست