responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري    جلد : 1  صفحه : 145
وَكَذَا المَال وَهُوَ وَدِيعَة أَيْضا وَهِي مَا يتْرك عِنْد الْأمين وركنها الْإِيجَاب وَالْقَبُول وَشَرطهَا كَون المَال قَابلا لإِثْبَات الْيَد ليتَمَكَّن من حفظه حَتَّى لَو أودعهُ الْآبِق أَو المَال السَّاقِط فِي الْبَحْر لَا يَصح. وَكَون الْمُودع مُكَلّفا شَرط لوُجُوب الْحِفْظ عَلَيْهِ وَحكمهَا وجوب الْحِفْظ وصيرورة المَال أَمَانَة عِنْده. وَالْبَاقِي من تَحْقِيق الْوَدِيعَة مُودع فِي الْوَدِيعَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
أَيَّام النَّحْر: ثَلَاثَة أَيَّام من ذِي الْحجَّة الْعَاشِر وَالْحَادِي عشر وَالثَّانِي عشر.
أَيَّام التَّشْرِيق: أَيْضا ثَلَاثَة أَيَّام من ذِي الْحجَّة الْحَادِي عشر وَالثَّانِي عشر وَالثَّالِث عشر فَكل من أَيَّام النَّحْر والتشريق يمْضِي بأَرْبعَة أَيَّام أَولهَا نحر لَا غير. وَآخِرهَا تَشْرِيق لَا غير. والمتوسطان نحر وتشريق. وتكبير التَّشْرِيق وَاجِب وَهُوَ أَن تَقول مرّة وَاحِدَة الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر الله أكبر وَللَّه الْحَمد.
وَشرط وُجُوبه الْإِقَامَة والمصر وَالصَّلَاة الْمَفْرُوضَة وَالْجَمَاعَة المتسحبة أَي جمَاعَة الرِّجَال. وَوقت أَدَائِهِ عقيب الصَّلَاة بِأَن يكبر مُتَّصِلا بِالسَّلَامِ حَتَّى لَو تكلم أَو أحدث مُتَعَمدا سقط. وشروعه عقيب صَلَاة الْفجْر من يَوْم عَرَفَة وَآخره فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله عقيب صَلَاة الْعَصْر من آخر أَيَّام التَّشْرِيق فَتكون الْجُمْلَة ثَلَاثًا وَعشْرين صَلَاة. وَالْفَتْوَى على قَوْلهمَا. وَمن نسي صَلَاة من أَيَّام التَّشْرِيق فَذكرهَا فِي أَيَّام التَّشْرِيق من تِلْكَ السّنة قَضَاهَا وَكبر وَإِلَّا فَلَا وبالاقتداء تجب على الْمَرْأَة وَالْمُسَافر. وَالْمَرْأَة تخَافت بِالتَّكْبِيرِ. والتشريق فِي اللُّغَة (كوشت خشك كردن) وَإِنَّمَا سمي هَذِه الْأَيَّام بِهَذَا الِاسْم لِأَن الْمسنون أَن يُضحي يَوْم النَّحْر وَيجْعَل اللَّحْم قديدا فِي هَذِه الْأَيَّام.
الْإِيصَاء: (وَصِيّ كردانيدن) وَمن أوصى إِلَى زيد وَقبل زيد الْإِيصَاء عِنْد حُضُور الْمُوصي ويعلمه بِهِ فَإِن رد زيد الْإِيصَاء عِنْد الْمُوصي ويعلمه يردد ذَلِك الْإِيصَاء. وَإِن لم يكن الرَّد بِحَضْرَتِهِ وَعلمه لَا يرد. وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَان لَا يَنْبَغِي للرجل أَن يقبل الْوَصِيَّة لِأَنَّهَا على خطر. فقد رُوِيَ عَن أبي يُوسُف رَحمَه الله أَن الدُّخُول فِي الْوَصِيَّة أول مرّة غلط وَالثَّانيَِة خِيَانَة وَالثَّالِثَة سَرقَة. وَعَن بعض الْعلمَاء إِن كَانَ الْوَصِيّ عمر بن الْخطاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لَا ينجو عَن الضَّمَان. وَعَن الشَّافِعِي رَحمَه الله لَا يدخلهَا إِلَّا أَحمَق أَو لص.
الْإِيهَام: مصدر أوهم وَهُوَ فِي اللُّغَة الْإخْفَاء وَإِدْخَال شَيْء فِي الْوَهم. وَفِي عرف البديع أَن يُطلق لفظ لَهُ مَعْنيانِ قريب وبعيد وَيُرَاد بِهِ الْبعيد اعْتِمَادًا على قرينَة خُفْيَة

نام کتاب : دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست