responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 3  صفحه : 646
من كذا إلى كذا، وعدم التعرض ليس تعرضًا لعدمه. ط: كتب على كل بطن "عقوله"- بضم عين ونصب لام مفعول كتب وضميره للبطن جمع عقل، أي الدية في قتل الخطأ وعمل الخطأ تجب على العاقلة. وفيه: وأنا والله "عاقله"، أي مؤد ديته. وح: إن "العقل" ميراث بين ورثة القتيل وإن "عقل" المرأة بين عصبتها ولا يرث القاتل شيئًا، أي الدية يقسم بين ورثة القتيل والقاتل لا يرث منه وإن كان من الورثة، وإن عقل المرأة أي دية المرأة القاتلة بين عصبتها أي يتحملها عصبتها أي عاقلتها كما يتحملون عن الرجل وإنها ليست كالعبد في أنه لا يتحمل عنه العاقلة بل يتعلق الجناية برقبته، وإن كان هذان اللفظان حديثين مستقلين يمكن كون أحدهما معينًا للآخر ويكون معناه أن دية المقتولة بين ورثتها كسائر تركتها، ويتعلق به قوله: ولا يرث القاتل- استثناء له، ويخدشه أن ميراث القتيل لا يختص بالعصبة بل العصبة مختص بالعقل. ج: "يعقلون" عنه، أي يعطون عقله. ومنه: لتشديد "العقل" أي الدية. وح: إما أن "يعقل" أو يقاد، أي يعطي الدية أو يقتل قصاصًا أي يخير بينهما وهو مذهب الشافعي، وعند أبي حنيفة من وجب له القصاص لم يجز تركه وأخذ الدية. نه: وفيه: لو منعوني "عقالًا" لقاتلتهم، هو حبل يعقل به البعير الذي يؤخذ في الصدقة، لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع القبض بالرباط، وقيل: أراد ما يساوي عقالًا من حقوق الصدقة، وقيل: إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل: أخذ عقالًا، وإذا أخذ أثمانها قيل: أخذ نقدًا، وقيل: أراد به صدقة العام، يقال: أخذ المصدق عقال هذا العام- إذا أخذ صدقته، وبعث هو على عقال بني فلان- إذا بعث على صدقاتهم؛ الخطابي: إنما يضرب المثل في مثل هذا بالأقل لا بالأكثر، والأكثر رواية عناق. ج: وقيل: إذا كان من عرض التجارة فبلغ مع غيره قيمة النصاب يجب فيه. نه: وجاء في الحديث على القولين، فمن الأول ح عمر:

نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 3  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست