responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 3  صفحه : 645
الأول حق الكلام: لا تعقل العاقلة على عبد. ومنه ح: كتب بين قريش والأنصار كتابًا فيه: المهاجرون من قريش على رباعتهم "يتعاقلون" بينهم "معاقلهم" الأولى، أي يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الديات وإعطائها، والمعاقل جمع معقلة: الدية، يقال: بنو فلان على معاقلهم التي كانوا عليها، أي مراتبهم وحالاتهم. وح عمر: إن رجلًا أتاه فقال: إن ابن عمي شج موضحة فقال: أمن أهل القرى أم من أهل البادية؟ فقال: من أهل البادية، فقال عمر: إنا "لا نتعاقل" المضغ بيننا، هو جمع مضغة: القطعة من اللحم، فاستعارها للموضحة وأشباهها من الأطراف كالسن والإصبع مما لم يبلغ ثلث الدية، فسماها مضغًا تصغيرًا لها وتقليلًا، والمعنى أن أهل القرى لا يعقلون عن أهل البادية ولا أهل البادية عن أهل القرى في مثل هذه الأشياء، والعاقلة لا تحمل السن والإصبع والموضحة ونحوهاز وح: المرأة "تعاقل" الرجل إلى ثلث ديتها، أي تساويه فيما كان من أطرافها إلى ثلث الدية، فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصفها صارت دية المرأة على نصف دية الرجل. وح: فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل فأمر صلى الله عليه وسلم بنصف "العقل"، إنما أمر بالنصف بعد علمه بإسلامهم لأنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين الكفار فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره فتسقط حصة جنايته. ك: "فعقله" النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، أي أدى ديته، اعلم أن حكم القسامة مخالف لسائر الدعوى من جهة أن اليمين على المدعي وأنها خمسون، واستدل به من يرى أن القسامة يوجب القصاص كمالك، وأوله النووي بأن معناه يثبت حقكم أعم من أن يكون قصاصًا أو دية. وفي صحيفة علي: "العقل"- يريد أحكام الدية ومقاديرها وأسنانها وأصنافها، قوله: إلا فهما، استثناء منقطع وهو ما يفهم من فحوى الكلام ويدخل فيه جميع وجوه القياس، وكان فيها: المدينة حرام

نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 3  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست