responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 3  صفحه : 531
بزيادة التاء، أي يزيدون عليها. ط: ومنه: و"لا نعدا" فضله علينا، أي لا نحصيه لكثرته، وقيل: لا نعتده علينا منة له. وقيل لرجل: متى القيامة؟ فقال: إذا تكاملت "العدتان"، قيل: هما عدتا أهل الجنة والنار، أي إذا تكاملت عند الله برجوعهم إليه قامت القيامة. ومنه: إذا دخلت "عدة" في "عدة" أجزأت إحداهما-، أي إذا لزمتها العدتان من واحد في حال واحدة كفت إحداهما، كمن طلق امرأته ثلاثًا ثم مات وهي في عدتها فإنها تعتد أقصى العدتين، واختلف فيه، أو كمن مات وزوجته حامل فوضعت قبل تمام عدة الوفاة فإن عدتها تنقضي بالوضع عند الأكثر. ك: "فالعدة" كما هي واجته، يعني العدة الواجبة عند أهل زوجها هي الأربعة الأشهر وعشر، والزائد إلى تمام الحول بحسب الوصية، فإن شاءت قبلتها وإن اكتفت بالواجب فتعتد حيث شاءت لقوله تعالى "غير إخراج" فإن قيل: إنه يدل على أن لا تعتد إلا في مسكن الزوج! قلت: الإخراج غير الخروج، فلها الخروج وليس له الإخراج. مف: والعدة تمام الحول كما هي واجبة عليها وهو منقول عن مجاهد، والصحيح المجمع عليه أن الحول نسخ بأربعة أشهر وعشر، قال ابن عباس: نسخت هذه الآية أي "والذين- إلى: يتربصن أربعة أشهر" عدتها عند أهلها، وقوله: وهذا، أي والمنسوخ قوله "غير إخراج". وح: كانت "العدة تعتد" عند أهلها واجبًا، ذكره بتأويل أمرًا واجبًا، وروى: واجب، خبر محذوف، أو في

نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 3  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست