responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 1  صفحه : 195
المذكورة بعد الأحاديث الثلاثة واحد وهو أن من أزال عن ملكه قبل الحول فلا شيء عليه فلم كررها؟ قلت: لزيادة التشنيع ولبيان مخالفتهم لثلاثة أحاديث، قال المهلب: كان البخاري أراد أن حيلة الإسقاط لا يرفع الإثم، وما أجازها الفقهاء من تصرف صاحب المال في ماله قبل الحول لم يريدوا به الفرار ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط- انتهى. وقال أيضاً الشفعة للجوار بالضم والكسر المجاورة يعني أنه أثبت الشفعة للجار والحديث حصرها في الشركة حيث قال: الشفعة فيما لم يقسم أي ملكاً مشتركاً مشاعاً بين الشركاء فإذا صرفت الطرق فلا شفعة لأله صار في حكم الجوار وخرج عن الشركة ثم عمد إلى ما "شدده" بإعجام شين وهو إثبات الشفعة للجار فأبطله حيث قال: لا شفعة في هذه الصورة للجار في باقي الدار، قوله إن اشترى داراً أي أراد شراءها. وقال بعض الناس إذا أراد الشفعة يهب البائع للمشتري الدار أو يحدها ويدفعها إليه ويعوضه ألف درهم. قيل: وجهه أن الهبة إذا انعقدت للثواب فهي بيع من البيوع عند أبي حنيفة فلهذا قال قطعت الشفعة عنها وأما عند الشافعي فليس محلاً للشفعة. وقال أيضاً: إن اشترى نصيب دار فأراد إبطال الشفعة وهب لابنه الصغير قيد به رفعاً لليمين مطلقاً إذ لو كان كبيراً توجه عليه اليمين. وقال أيضاً إن اشترى داراً بعشرين ألف درهم ولقده تسعمائة درهم وتسعة وتسعين وينقده ديناراً بما بقي من العشرين الألف فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين فإن استحق الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه لأن البيع حين استحق انتقد الصرف في الدينار، قوله إن اشترى أي أراد الشراء، وأخذها بلفظ الماضي، واستحق بلفظ المجهول، ولأن البيع أي المبيع حين استحقه، بيع الصرف أي بيع الدراهم الباقية بالدينار لأن ذلك البيع كان مبنياً على شراء الدار وهو منفسخ لاسيما ويلزم عدم التقابض في المجلس فليس له أن يأخذ إلا ما أعطاه ودفع إليه وهي الدراهم والدينار بخلاف الرد بالعيب فإن البيع صحيح وهو يفسخ بالخيار وقد وقع بيع

نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست