نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي جلد : 1 صفحه : 194
حلف بترك أكل فاكهة. وقال أيضاً: إن وهب واحتال فيه ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم أي خالف حديثه، وهو "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه" أي الحكم برجوعه، والشافعي لا يجوز الرجوع إلا في هبة الولد لأن ماله لأبيه. وقال بعض الناس: فإن نذر المشتري فيه نذراً فهو جائز أي صحيح يعني أنه متناقض لأن البيع ناقل للملك إلى المشتري أم لا، فإن قالوا: نعم، يصح منه جميع التصرفات لا يختص بالنذر والتدبير، وإن قالوا: لا، فلا يصحان أيضاً، ووجه استدلاله بحديث جابر أن الذي دبره لما لم يكن له مال غيره فكان تدبيره سفهاً رده صلى الله عليه وسلم، وإن كان ملكه للعبد صحيحاً فمن لم يصح له ملكه كيف يصح تدبيره. وقال أيضاً: لو قيل لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتقتلن ابنك أو أباك إلخ يعني أنه ليس بمضطر لأنه مخير في أمور متعددة والتخيير ينافي الإكراه فكما لا إكراه في الصورة الأولى أي في الأكل والشرب والقتل كذلك لا إكراه في الثانية أي البيع والهبة والقتل فحيث قالوا ببطلان البيع استحساناً فقد ناقضوا إذ يلزم القول بالإكراه وقد قالوا بعدمه ثم فرقهم بين ذي المحرم وغيره لا يدل عليه الكتاب والسنة. وقال أيضاً: إن أهلكها متعمداً أو وهبها أو احتال فيها فراراً من الزكاة فلا شيء عليه، فإن قيل: شارك فيه الشافعية الحنفية والمشهور أنه يريد ببعض الناس الحنفية، قلت: الشافعي نفى الزكاة لكنه لا ينفي الشيء بل يلومه على هذه النية، قال المذنب: فأي دليل على أن أبا حنيفة لا يلومه. وقال أيضاً: في رجل له إبل فباعها بابل أو غيرها فراراً من الصدقة قبل الحول بيوم احتيالاً فلا شيء عليه وهو يقول إن زكى إبله قبل الحول جاز فكيف يسقط في ذلك، قيل هو ليس بلازم لأن أبا حنيفة لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول ويجعل تقديمها كتقديم دين مؤجل. وقال أيضاً فيمن وهب الإبل أو باعها لا شيء عليه وكذا إن أتلفها فمات أي مات المتلف وقد قال صلى الله عليه وسلم: اقض عن أمك نذرها فإذا أمره بقضاء النذر عن أمه فالفرائض المهروب عنها أكد من النذر، فإن قيل: حاصل الثلاثة
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي جلد : 1 صفحه : 194