نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي جلد : 1 صفحه : 276
مدافعته ونصب الإمام، فإن لم يقدر- أهل ذك البلد- مع إمامهم، على مقاومة العدوّ، تعيّن على أقرب الأئمة إليهم، وعلى رعيّته أن [45/ب] يعينوهم، فإن لم تكن فيهم كفاية ومقاومة- أيضاً- وجب: على من والاهم، وهكذا حتى يأتي الوجوب منسحباً على جميع المسلمين.
فقطر الجزائر مثلاً: حيث لم يقدروا على دفعه، لعدم من يضبط كلمتهم، أو لعدم وجود القوة فيهم، بدليل: أنه (يتردّد) [1] العدوّ إليهم، ويأخذ مدائنهم شيئاً فشيئاً، فإنه
يجب على من والاهم- من أئمة المشرق- وأئمة المغرب- إلى "سوس" الأقصى- وإلى "بغداد" بل وإلى "الهند" [2] مثلاً-: أن يعينوهم بالجيوش والعدّة والعدد، وإن
عصى من والاه فلم يعن، تعيّن على من والا من والاه، وهكذا.
قال "ابن جزي"- في "قوانينه"-[3]: ويتعيّن الجهاد بأمور:
أحدها: أمر الإمام، فمن عيّنه الإمام وجب عليه الخروج.
والثاني: أن يفجأ العدوّ بلاد الإسلام، فيتعيّن عليهم دفعه، فإن لم) يقدروا) [4] لزم من قاربهم، فإن لم يستقل الجميع وجب على سائر المسلمين) [3]. [1] - في "الأصل" (لا يتردد) وهو خطأ، والصواب "يتردّد" كما هو ثابت في "ب" و"ج" و"د". [2] - هي أحد أشباه الجزر الثلاث التي توجد في آسيا الجنوبية. وهي: بانحصارها بين شبه جزيرة العرب وشبه جزيرة الهند الصينية تشبه "إيطاليا" من "أوروبا" ولكنها بشكلها الجملي يمكن تشبيهها "بافريقيا" (دائرة معارف القرن العشرين: 10/ 540). [3] - "القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية" لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي: الفقيه، الأصولي، اللغوي، من أهل غرناطة.
وكتابه هذا قد طبع في مجلد واحد، ومن كتبه- أيضاً-: "تقريب الوصول إلى علم الأصول" و"الفوائد العامة في لحن العامة"، وغيرها، مات (سنة 741هـ). (ابن فرحون- الديباج: 295، ابن حجر- الدرر الكامنة: 3/ 356، المقري- نفح الطيب: 3/ 272، البغدادي- ذيل كشف الظنون: 4/ 244، الزركلي- الأعلام: 5/ 325). [4] - في جميع النسخ (يستقلوا)، وما أثبتناه قد ثبت في "قوانين ابن جزي": 149.
5 - قاله ابن جزي في "قوانينه": 149، "كتاب: الجهاد" وزاد عليه أمراً ثالثاً وهو: "استنقاذ أسارى المسلمين من أيدي الكفّار".
نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي جلد : 1 صفحه : 276