responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي    جلد : 1  صفحه : 241
وأما كونه يؤخذ المتهم بقدر معين من الزكاة بدون إقرار، ولا بيّنة، ولا نكول [1]: فلم يقل به أحد فيما علمت، ولا أظنه يوجد. [35/ب]
هذا كله بالنسبة لماضي الأعوام، وأما بالنسبة لما حضر: فلا إشكال أن الماشية تعدّ، ويؤخذ منها الجزء المعروض عليه، وإن اتّهمه أنه غيّب شيئاً منها حلّفه، حيث لا بيّنة على تغييبه.
والتمر، والعنب يخرصان [2]، وكذا الزرع. ففي "أجوبة" [3] ابن رشد- ما نصّه-: (وأما الزرع: فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون، واختلف: إن لم يكن مأموناً على قولين: " (الأصح) [4] - عندي- جوازه، إذا وجد من يحسنه ") اهـ.5
وغالب قبائل الزمان هو: عدم الأمانة، ووجود التهمة، فيخرص عليهم، ولأجل كون الناس اليوم محمولين على التهمة، وعدم الأمانة. قال المتأخرون: (يمين التهمة 6:

[1] - النكول: "مصدر" وهو عند الشافعية: الامتناع من الحلف بما طلبه القاضي، أي: وما يتعلق به من قوله. (أبو حبيب- القاموس الفقهي: 362).
[2] - من خرص الشيء: حزره، وقدره بالظنّ، يقال: "خرص النخل والكرم": حرز ما عليه من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً فهو خارص وجمعه: "خراص". (أبو حبيب- القاموس الفقهي: 115).
[3] - هي: "الفتاوى" لأبي الوليد محمد بن رشد وكتابه هذا جمع فيه فتاواه، وقد قام بتقديمه وتحقيقه الدكتور "مختار التليلي" الأستاذ في الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس.
[4] - في "الأصل" و"ب" و"ب" (أصحها) وفي "د" (أصحهما) وما أثبتناه قد ثبت في "فتاوى ابن رشد": 2/ 1014.
5 - ابن رشد- الفتاوى: 2/ 1014 "في مسألة خرص الزرع".
6 - التهمة: ما يتهم يه، وجمعه: "تهم، وتهمات"، ويمين التهمة هي عند الإباضية: اللازمة في الدعوى غير المحقّة.
(أبو جيب- القاموس الفقهي: 115).
وقال ابن فرحون: (تجب اليمين بمجرد الدعوى دون خلطة في مواضع، منها: أهل التهم والعداء والظلم). (التبصرة: 1/ 161).
نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست