نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 121
السؤال (536): ما رأيكم بالإيجار المنتهي بالتمليك؟
الجواب: لا نرى جوازه للاختلاف في الضمان فإنه في البيع الضمان على المشتري مطلقًا، وفي الإيجار الضمان على المؤجر ما لم يتعد المستأجر أو يفرط، وهو الآن موضع دراسة لدى هيئة كبار العلماء [1].
السؤال (537): إذا أراد أن يصرف 500 ريال مثلاً ولم يجد إلا 400 ريال فهل يجوز أن يقول لصاحب الدكان: أعطني بالمائة مقاضي؟
الجواب: فقال رحمه الله: نعم يجوز.
السؤال (538): كان شيخنا ابن عثيمين يمنع ما يسمى ببيع التصريف ومنه بيع الجرايد والألبان ومشتقاته حيث تحاسب الشركة صاحب الدكان على ما تصرف منها وتأخذ الباقي ويرى أن الأسلم والأبرأ أن يجعله وكيلاً له في البيع فكل جريدة يبيعها فله كذا فإن بقي شيء من الجرايد أخذه ويرى أن هذا توكيل جائز.
السؤال (539): ما حكم بيع أو إهداء الحيات والعقارب؟
الجواب: لا يجوز بيعها ولا إهداؤها ولا اقتناؤها لأنه مأمور بقتلها.
السؤال (540): كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يحرم ما يسمى بالبوفيه المفتوح لما فيه من الجهالة ثم توقف فيه ثم أجازه لأنه مما يتسامح فيه ولأنه دخل على بصيرة. [1] أجاب الشيخ رحمه الله بهذا الجواب بتاريخ 26/ 6/1419هـ، وكان شيخنا عبد العزيز بن باز حيًّا ثم صدرت الفتوى من الهيئة بتاريخ 6/ 12/1420هـ، أي: بعد وفاة شيخنا رحمه الله، ورأت الهيئة بالأكثرية أن العقد غير جائز شرعًا.
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 121