نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 122
السؤال (541):عادة تكون السلع التي عليها ضمان أكثر سعرًا من التي بدون ضمان فسألت ابن عثيمين عن حكم شرائها فقال: لا يجوز بل يشتريها بسعر السوق بدون ضمان.
السؤال (542): ما حكم اشتراط بعض البنوك على من أراد أن يشتري منها سلعة أن يحول عليها الراتب لتستوفي حقها منه؟
الجواب: فقال: ليس فيه شيء قلت: هو كالرهن فقال نعم.
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 122