متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط [1] » متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء. وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته.
ونسأل الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] أخرجه مالك 1 / 284، وأحمد 3 / 23، 73، 98، والبخاري 2 / 139، ومسلم 2 / 678-679 برقم (985) ، وأبو داود 2 / 267-268 برقم (1616) ، والترمذي 3 / 59 برقم (673) ، والنسائي 5 / 51-53 برقم (2512-2514، 2517، 2518) ، وابن ماجه 1 / 585 برقم (1829) ، والدارمي 1 / 392، 393، والدارقطني 2 / 146، وابن أبي شيبة 3 / 172-173، وابن حبان 8 / 98-100 برقم (3306، 3307) ، وابن الجارود 2 / 20 برقم (357) ، والبيهقي 4 / 164، 165، 172.