responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 364
حكم زكاة الفطر
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5733)
س5: هل حديث (لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجا لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة؟
ج5: صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة [1] »

[1] أخرجه مالك في الموطأ 1 / 284، وأحمد 2 / 5، 55، 63، 66، 102، 114، 137، والبخاري 2 / 138-140، ومسلم 2 / 677-678 برقم (984) ، وأبو داود 2 / 263-265 برقم (1611، 1612) ، والترمذي 3 / 61 برقم (675، 676) ، والنسائي 5 / 47-49 برقم (2500-2505) ، وابن ماجه 1 / 584 برقم (1825، 1826) ، والدارمي 1 / 392، والدارقطني 2 / 139-141، 143، وابن حبان 8 / 94-97 برقم (3300-3304) وابن خزيمة 2 / 80-84، 87 برقم (2392، 2393، 2395، 2397- 2399، 2403، 2411) وابن أبي شيبة 3 / 172، وابن الجارود 2 / 19 برقم (356) ، والبيهقي 4 / 162-166.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست