responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 354
الفتوى رقم (3440)
س: هل يجب على المساهم في شركة الكهرباء والأسمدة والنقل الجماعي إخراج زكاة غير الزكاة التي تحسمها الشركة على أرباحها لجهة البر في تقريرها الختامي كل عام أم تكفي زكاة أرباح الأسهم؟
ج: إذا فوض إلى الشركة أن تخرج زكاة أرباح مساهمته فأخرجت الزكاة فلا يخرج زكاة أخرى من عنده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس عشر من الفتوى رقم (12087)
س16: هل على الأسهم والسندات زكاة؟ وكيف نخرجها؟
ج16: تجب الزكاة في الأسهم والمستندات إذا كانت تمثل نقودا أو عروضا للتجارة، بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسرا ولا مماطلا.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست