التي لم تبع إلى حد الآن، وقد مكثت مدة طويلة وهي ثابتة على قيمتها، وربما كانت أنقص من القيمة الأساسية في السوق؟ والأراضي التي اشتراها من أجل التكسب هل يلزم عليها زكاة سنوية كعروض تجارة أم تبقى حتى يبيعها ويزكيها كما يراه بعض العلماء؟ لأنها ربما مضت عليها سنون وهي على قيمة واحدة لم تتحرك بالزيادة. وإذا قيل إن عليها زكاة فهل يزكيها كل سنة وإن مكثت سنين أم مرة واحدة؟ فإذا ما باع يزكيها للسنوات الماضية أو لسنة واحدة؟ مع ملاحظة أن الفرد قد يكون عنده في هذه العقارات والأسهم مال كثير وإذا أراد أن يزكي اقترض أو باع منها، والمعنى أن النقد لا يقف عنده بل بمجرد توفر شيء لديه يشتري به ولا يقف عنده.
ج: الأسهم المذكورة في السؤال من عروض التجارة، فتجب الزكاة فيها يقومها كل سنة بقيمتها من غير نظر إلى قيمة الشراء، فإن كان عنده مال أخرج الزكاة منه، وإلا فإنه يخرج زكاتها عن السنوات الماضية من قيمتها بعد بيعها واستلام ثمنها وهكذا العقارات المعدة للتجارة التي ليست بأسهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز