السؤال الثاني من الفتوى رقم (1670)
س2: كيف نخرج زكاة سيارات الناقلات والأجرة، أفتكون بقيمتها أو من كسبها؟
ج2: ما دامت هذه السيارات معدة للأجرة فالزكاة تجب في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في قيمتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
زكاة المساهمات
الفتوى رقم (4098)
س: إننا أدخلنا 300000 ثلاثمائة ألف ريال في مساهمة في 16 \ 2 \ 1396هـ، وطلعت أرباحها 534000 خمسمائة وأربعة وثلاثين ألف ريال، واستلمنا من المبلغ المذكور 350000 في 13 \ 5 \ 1401هـ والباقي لم يزل عند المحولين عليه. ونسألكم ما الذي يجب فيه الزكاة من التاريخ الأول إلى التاريخ الثاني؟ وهل تجوز الزكاة على رأس المال أو على رأس المال والأرباح؟
ج: تجب الزكاة على رأس المال والأرباح إذا حال الحول