على الأصل، وحول الأرباح حول أصلها ويجب إخراج الزكاة عن جميع السنوات الماضية، كل سنة بحسبها من جهة القيمة، أما الباقي فعلى مالكه إخراج زكاته عن كل سنة بعد قبضه له، وإن أخرجها قبل القبض أجزأت وله أجر التعجيل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3332)
س: أخوكم في الإسلام يسأل عن زكاة العروض مثل ما هو متعامل فيه بين الناس في وقتنا الحاضر وهي المساهمات في الأراضي، إذا كان رجل ساهم في أرض بمبلغ عشرة آلاف ريال مثلا، ومضى عليها خمس سنوات، ثم بيعت بعد المدة المذكورة ووزعت على المساهمين، فطال من ساهم في عشرة آلاف ريال خمسة وثلاثون ألف ريال، بما في ذلك رأس المال والأرباح، فهل تجب الزكاة على هذا المبلغ كله رأس المال والمكسب؟ وهل تجب الزكاة فيه على السنة الأخيرة التي بيعت فيها الأرض واستحصل على نصيبه من الأسهم؟ أم يزكي على الخمس السنوات الماضية؟ أرجو من الله ثم منكم إفادتي عن ذلك.