عليك زكاة الأعيان المعدة للبيع فيه بسعرها عند حلول الحول حسب قيمتها بالجملة، ويضاف إلى قيمتها ما لديك من النقود عند تمام الحول، ولا يمنع الدين الذي في ذمتك لأبيك الزكاة على الصحيح من قولي العلماء.
ثانيا: لا زكاة عليك في الأرض المذكورة والحال ما ذكر؛ لأنك لم تجزم بإعدادها للبيع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
زكاة العقار المعد للتجارة
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (18)
س1: قطعة أرض مكان بيت اشتراها إنسان بقرب مدينة مؤملا وصول الرغبة إليها منذ أكثر من سبع سنوات، وتقدر قيمتها بثمن شرائها، وبربح بسيط، فهل تجب في قيمتها الزكاة، وهل يزكيها قبل بيعها أو بعده، وهل الزكاة لعام واحد أم عن الأعوام الماضية جميعا؟