س2: قطعة أرض اشتراها رجل يريد أن يقيم عليها منزلا يسكنه أو يؤجره، ومضت سنوات لم يعمل بها شيئا، فهل تجب عليها الزكاة، وهل هي لعام واحد أم للأعوام الماضية جميعها؟
ج2: هذه الأرض ليس فيها زكاة، لأنها ليست من عروض التجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (890)
س: الأراضي المشتراة للتجارة كيف يجب أن يتم احتسابها عند احتساب الزكاة؛ بثمن الشراء أو بما تسوى من أقيام وقت حلول حول الزكاة؟
ج: الأراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة
ج1: هذه الأرض هي من عروض التجارة، وعروض التجارة تقوم إذا حال عليها الحول، وتخرج زكاتها - ربع العشر - من قيمتها، فهذه الأرض تجب الزكاة في قيمتها لجميع السنوات الماضية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ