responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 294
ودور العلاج والرعاية والتأهيل المختلفة التي تهدف بصفة عامة إلى رفع مستوى الفرد في المجتمعات الإسلامية المعيشي والاجتماعي والاقتصادي.
وأجابت بما يلي:
بناء على ما ذكر من أن أموال المؤسسة المذكورة ليست ملكا لأحد بل هي أموال خيرية معدة للإنفاق في أوجه البر العامة من الدعوة إلى الإسلام وإنشاء المساجد وإنفاق على الفقراء؛ فإن اللجنة الدائمة تفتي بأنه لا زكاة فيها ولا في ما شابهها من الأموال التي لا تملك لأحد، ومعدة للإنفاق في وجوه البر العامة لكونها والحال ما ذكر في حكم الوقف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة المال المتبرع به لأوجه الخير
الفتوى رقم (5161)
س: أ - اتفقنا على تأمين مبلغ مائة ألف ريال (100000) في أحد البنوك، وعدم تحريكها في بيع وشراء،

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست