responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 295
بل تكون جاهزة من أجل أنه إذا حصل على أحد أفراد الجماعة المشتركين في هذه الجمعية حادث وتحمل دية لا سمح الله فتدفع تلك الدية التي تحملها من ذلك المبلغ المحجوز. فهل يجوز حجز ذلك المبلغ بدون تحريك، وهل عليه زكاة؟
ب - اشترينا بيتا شعبيا في مدينة الرياض بمبلغ مائة وخمسة عشر ألف ريال (115000) ومؤجر ذلك البيت سنويا بمبلغ اثني عشر ألف (12000) ريال في الوقت الحاضر فهل على ذلك البيت زكاة، وما مقدارها علما بأنه قد يبقى أحيانا بدون تأجير؟ أرجو إفتائي في ذلك.
جـ - اشترينا أراضي ببقية المبلغ في الرياض وجده من أجل المستقبل. فهل على هذه الأراضي زكاة أم لا، وما مقدار ذلك؟
د - اتفقنا بأن نوزع ما نخرجه من زكاة هذه المبالغ على الأيتام والأرامل والمعسرين من أفراد هذه القبيلة نفسها فهل يصح ذلك؟
ج: أولا: إذا جمع هذا المبلغ أو أقل منه أو أكثر على وجه التبرع بحيث لا يوزع شيء منه على المتبرعين على تقدير عدم وجود حوادث بل ينفق في وجوه البر فهذا جائز ولكن إيداعه في بنك ربوي لا يجوز إلا إذا خيف عليه الضياع، فيرخص في إيداعه بلا فائدة ارتكابا لأخف الضررين، والذي ينبغي هو استثماره في تجارة ونحوها من وجوه الاستثمار المشروعة إلى أن يحتاج إليه في

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست