ماله بأن تصرف فيه بالإنفاق قبل ذلك فلا زكاة فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن غديان ... عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (13577)
س: رجل توفي وخلف ثلاثة أطفال، وكان جدهم من أبيهم يصلهم ويصرف عليهم على نفقته الخاصة، علما أن لهم تقاعد من قبل الدولة الشهر ألف وأربعمائة ريال، وكان جدهم يجعل ذلك المبلغ أمانة عنده 1400، وفي ذمته لغرض نمو هذا المال لهم، وغير أن والدهم خلف دين للبنك وقدره 300000 ريال، وأصبح في ذمة الأطفال، وكانت في سكن لهم من قبل البنك، فعليه آمل إفادتنا:
هل المال المودع عندي من التقاعد المصروفة لهم هل فيها زكاة؟ علما أنهم مدينون من البنك، وأن نفقتهم ليس من ذلك المال، بل على حساب جدهم، آمل الإفادة خطيا.
ج: الزكاة تجب في المال المدخر للأيتام من التقاعد إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، والدين الذي للبنك لا يمنع الزكاة.