responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 270
المال الذي جمعه وحال عليه الحول
الفتوى رقم (210)
س: جمع مبلغا من النقود بكسب يمينه، أغلبها حال عليها الحول إلا أنه صرفها في أشياء عادت عليه بالنفع، ويسأل هل تجب الزكاة فيها؟
ج: ما حال عليه الحول من النقود التي جمعها وكان قد بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة، ولو تصرف فيه بعد الحول بزواج ونحوه، فإذا لم يكن أخرج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ماله فهي باقية عليه في ذمته، يتعين عليه إخراجها، أما ما لم يحل عليه الحول من

يجب علي زكاة فيما لو بقي شيء زائد من القرض عندي؟
ج: من توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة للاقتراض من البنك فإنه يجوز له أن يقترض والاقتراض من البنك لا يمنع الحج، وما بقي لديه من النقود بعد قبضه حتى حال عليه الحول وجب عليه زكاته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست