س3: ما مدى حرمة الإنسان المسلم الميت، وهل له حرمات في دين الإسلام يجب أن لا تنتهك؟
ج3: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا [1] » وذلك حين خطبهم يوم النحر في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، فمال الميت المسلم وعرضه داخلان في هذا العموم، وسبق في جواب السؤال الأول ما يدل على أن حرمة جسده ميتا كحرمته حيا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] أخرجه أحمد 5 / 37، 39، 49، والبخاري [1] / 24، 35، [2] / 191، 6 / 126، 235-236، 8 / 91، 186، ومسلم 3 / 1305-1306 برقم (1679) ، وابن حبان 9 / 158، 13 / 312-315 برقم (3848، 5973-5975) ، والبيهقي 5 / 10، 166، والبغوي 7 / 216 برقم (1965) .
س4: إذا كنت دفنت طفلا أو طفلين أو أكثر في مقبرة،
الموطأ فيما جاء في الاختفاء بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: «كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي [1] » تعني في الإثم، وذكرها الإمام الشافعي في الأم في باب: (ما يكون بعد الدفن) عن الإمام مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها قالت: «كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي [2] » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] موطأ الإمام مالك 1 / 238. [2] مسند أحمد بن حنبل (6/40) .