السؤال الأول والثالث والرابع من الفتوى رقم (2214)
س[1]: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم القول: (من كسر عظم رجل ميت فكأنما كسر عظم رجل مسلم حي) ؟
ج[1]: حديث كسر عظم الميت ككسره حيا حديث ثابت، جاء مرفوعا وموقوفا، أما الرواية المرفوعة فهي عند عبد الرزاق في مصنفه، وأبي داود وابن ماجه في سننهما، وابن حبان في صحيحه بأسانيدهم، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كسر عظم الميت ككسره حيا [1] » .
وقد ترجم له عبد الرزاق بقوله: (باب كسر عظم الميت) ، ثم أورد الحديث بإسناده، وترجم له أبو داود بقوله: (باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان) ، ثم أورد الحديث بإسناده، وترجم له ابن ماجه بقوله: (باب في النهي عن كسر عظام الميت) ، ثم أورد الحديث بإسناده، وترجم له الحافظ الهيثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان بقوله: (باب في من آذى ميتا) ، وساق الحديث بإسناده. وأما الرواية الموقوفة فذكرها الإمام مالك في [1] أخرجه أحمد 6 / 58، 100، 105، 169، 200، 264، وأبو داود 3 / 544 برقم (3207) ، وابن ماجه 1 / 516 برقم (1616، 1617) ، والدارقطني 3 / 188، 189، وعبد الرزاق 3 / 444 برقم (6256، 6257) ، وابن حبان 7 / 437-438 برقم (3167) ، وابن الجارود 2 / 145 برقم (551) ، والبيهقي 4 / 58.