responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 87
السؤال الأول من الفتوى رقم (11580)
س[1]: الوالد يقول: إن الحرمة إذا صلت الفرض لا يجوز المرور بين يديها أفيدونا أفادكم الله؟
ج[1]: السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلا أو امرأة، وسواء كان المار امرأة أو رجلا، لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام، فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه، وقد قال الله عز وجل {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [1] وقال سبحانه {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (2)

[1] سورة التغابن الآية 16
(2) سورة الحج الآية 78
اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يوتر أيقظني [1] » متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] أخرجه أحمد 1 / 99، 6 / 37، 199 -200، 200، 231، 260، 275، والبخاري 1 / 101، 130-131، ومسلم 1 / 366 برقم (512) وأبو داود 1 / 456-457 برقم (711، 714) ، والنسائي 2 / 67 برقم (759) وابن ماجه 1 / 307 برقم (956) والدارمي 1 / 328.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست