responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 86
البالغة، والحمار، والكلب، إذا مروا بين المصلي وسترته، أو قريبا منه؛ إذا لم يكن له سترة في أقل من ثلاثة أذرع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان [1] » متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] أخرجه أحمد 2 / 86، 3 / 34، 43 - 44، 49، 63، والبخاري 1 / 129، 4 / 92 ومسلم 1 / 362-364برقم (505 - 506) ، وأبو داود 1 / 447-449 برقم (697، 700) والنسائي 2 / 66، 8 / 62 برقم (757، 4862) وابن ماجه 1 / 307 برقم (954، 955) والدارمي 1 / 328، والبيهقي 2 / 267- 268.
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3184)
س4: هل تصح صلاة المرأة والرجل أمامها وإن كان أخاها أو أباها أو أحد أقاربها أو صلاة الرجل والمرأة أمامه وإن كانت إحدى أقاربه؟
ج4: نعم تصح صلاة المرأة والرجل أمامها وكذلك صلاة الرجل والمرأة أمامه، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست