responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 52
الفتوى رقم (6929)
س: شخص صلى مع الإمام الصلاة حتى جاء في التشهد الأخير فسهى الشخص فلم يقرأ التشهد ولا الصلاة الإبراهيمية فما هو حكم صلاته هل الصلاة باطلة أم ماذا يعمل؟
ج: صلاته مع ترك التشهد الأخير لا تصح على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأنه ترك ركنا فيجب عليه القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (3985)
س: هل يجوز للإنسان أن يصلي على قدميه ويجعل إليته على عراقيبه أثناء الصلاة لأن هذه المشكلة حدثت فيها منازعة فنرجو من سماحتكم الإفتاء بهذا الموضوع.
ج: ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صفة جلوسه بين السجدتين وفي التشهد الأول والثاني وفي التورك والإقعاء، فعن وائل بن حجر رضي الله عنه «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى [1] » رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: «صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها [2] » .

[1] أخرجه أحمد 4 / 316 -318، وأبو داود 1 / 465، 587 برقم (726، 957) والنسائي 2 / 126، 3 / 35، 37 برقم (889، 1264، 1265، 1268) ، والترمذي 2 / 86 برقم (292) والدارمي 1 / 314-315، وابن حبان 5 / 170، 172 برقم (1860، 1945) .
[2] صحيح البخاري الأذان (828) ، سنن الترمذي الصلاة (304) ، سنن أبو داود الصلاة (963) ، مسند أحمد بن حنبل (5/424) ، سنن الدارمي الصلاة (1356) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست