وعن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: «إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى [1] » رواه أحمد وفي حديث أبي حميد عند البخاري: «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته [2] » وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد ومسلم وأبي داود: «كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقب الشيطان [3] » وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الغراب وإقعاء كإقعاء الكلب [4] » . . . الحديث، رواه أحمد ففي هذه الأحاديث بيان أنه كان عليه الصلاة والسلام يجلس بين السجدتين مفترشا يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وهكذا في التشهد الأول وأنه يجلس في التشهد الأخير يقدم رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عقب الشيطان، وجاء تفسيره في الحديث الآخر بأنه إقعاء كإقعاء الكلب، قال الشوكاني: وفسره أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على [1] أخرجه أحمد 4 / 340، وأبو داود برقم (859) والنسائي 1 / 161، 194 والحاكم 1 / 242. [2] أخرجه أحمد 5 / 424، والبخاري 1 / 201، واللفظ له، وأبو داود برقم (730) والترمذي 2 / 105 - 107، وابن ماجه برقم (1061) ، والدارمي 1 / 313-314، والبيهقي 2 / 72، 137. [3] أخرج أحمد 6 / 31، ومسلم 1 / 358 برقم (498) ، وأبو داود 1 / 494- 495 برقم (783) ، والبيهقي 2 / 113، وابن أبي شيبة 1 / 284-285، وعبد الرزاق 2 / 196 برقم (3050) . [4] أخرجه أحمد 2 / 265، 311، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.