responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 392
إمامة ولد الزنا
السؤال السادس من الفتوى رقم (2857)
س6: هل يكون ابن الزنا إماما للناس؟
ج6: الأصل أن ولد الزنا في الإمامة كغيره لعموم قوله سبحانه {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [1] وقوله عليه الصلاة والسلام «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله [2] » الحديث، ولا تأثير لوزر أمه، ومن زنا بها عليه؛ لقوله سبحانه وتعالى {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (3)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة الحجرات الآية 13
[2] الإمام أحمد 4 / 118 ومسلم 1 / 465 تحقيق محمد عبد الباقي نشر رئاسة البحوث سنة1400 هـ وأبو داود 1 / 137 مكتبة ومطبعة الحلبي 1371 هـ والترمذي 1 / 459 تحقيق أحمد شاكر دار الكتب العلمية بيروت والنسائي 2 / 76 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه 1 / 313 تحقيق محمد عبد الباقي مطبعة دار إحياء الكتب العربية.
(3) سورة الأنعام الآية 164
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (2875)
س1، 2: هل يجوز أن يكون العبد إماما، وهل يجوز أن يكون ولد زنا إماما؟
ج1، 2: تصح إمامة العبد وولد الزنا في الصلاة، إذا كان
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست