responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 391
السؤال الأول من الفتوى رقم (4600)
س: ما حكم الصلاة وراء إمام شيخ أعمى ويخطئ أحيانا؟
ج: الصلاة جماعة وراء إمام أعمى جائزة، وقد تكون أفضل إذا كان أقرأ للقرآن ممن يصلون وراءه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله [1] » الحديث، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه استخدم ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى [2] » رواه الإمام أحمد وأبو داود أما خطؤه في القرآن ففيه تفصيل: فإن كان خطؤه لحنا لا يغير المعنى فالصلاة خلفه صحيحة، وإذا تيسر من لا يلحن فهو أولى، وإن كان لحنه يغير المعنى فالصلاة وراءه باطلة؛ وذلك من أجل لحنه لا لعماه كقراءة: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} [3] بكسر الكاف أو: {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [4] بضم التاء أو كسرها، وإن كان يخطئ لضعف حفظه كان غيره ممن هو أحفظ أولى بالإمامة منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] الإمام أحمد 4 / 118 ومسلم 1 / 465 تحقيق محمد عبد الباقي نشر رئاسة البحوث سنة1400 هـ وأبو داود 1 / 137 مكتبة ومطبعة الحلبي 1371 هـ والترمذي 1 / 459 تحقيق أحمد شاكر دار الكتب العلمية بيروت والنسائي 2 / 76 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه 1 / 313 تحقيق محمد عبد الباقي مطبعة دار إحياء الكتب العربية.
[2] الإمام أحمد 3 / 192 وأبو داود 1 / 40 مكتبة مطبعة الحلبي.
[3] سورة الفاتحة الآية 5
[4] سورة الفاتحة الآية 7
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست