responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 314
صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة
الفتوى رقم (3763)
س: هل يجوز أن أقطع النافلة وألحق تكبيرة الإحرام مع الإمام أو أتم النافلة؟
ج: نعم إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة [1] »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] الإمام أحمد 2 / 331 ومسلم 1 / 493 كتاب صلاة المسافرين وأبو داود 1 / 291 كتاب الصلاة، والنسائي 2 / 116 كتاب الإمامة والترمذي 2 / 282 كتاب الصلاة، وابن ماجه 1 / 364 كتاب إقامة الصلاة.
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6108)
س4: هل الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هل هو عام ما قبلها وما بعدها أم لا؟ وصورة ذلك: هذه الجماعة صلت الظهر مثلا ودخلت جماعة أخرى وأقاموا يصلون جماعة والناس الذين صلوا قاموا يتنفلون بعد الصلاة، وهل يدخلون معهم أم يتنفلون وكل واحد بنفسه، ولكن هذه
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست