responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 315
الجماعة التي دخلت بعد هذه الجماعة الأولى قاموا يصلون جماعة؟
ج4: هذا الحديث شامل لمن بدأ صلاة نفل قبل الإقامة لصلاة الجماعة الأولى ولمن يريد أن يبدأها بعد هذه الإقامة. ولا تمنع الإقامة صلاة الجماعة الثانية بدء النافلة أو الاستمرار فيها بالنسبة لمن قد صلى الفريضة جماعة قبل ذلك، فله أن يصلي نافلة والجماعة الثانية مقامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7347)
س3: إذا أقيمت الصلاة وكان هناك شخص يؤدي ركعتي السنة أو تحية المسجد فهل يقطع صلاته ليصلي الفرض مع الجماعة؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب: فهل يسلم التسليمتين عند قطعه للصلاة أم يقطعها بدون تسليم؟
ج3: الصحيح من قولي العلماء أنه يقطع تلك الصلاة، ولا يحتاج الأمر في الخروج منها إلى تسليم وينضم إلى الإمام.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست