responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 438
الجانبين وإما لتعارضها وعدم رجحان بعضهما على بعض في نظره، ونتيجة هذا: السعة والتخيير بين الهيئتين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (7175)
س[1]: رجل يصلي، إلا أن جبهته وأنفه لا يصلان الأرض في السجود، ما حكم الشرع، هل صلاته تامة وصحيحة؟
ج[1]: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن جبهته وأنفه لا يصلان إلى الأرض في السجود فصلاته باطلة؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة - وأشار إلى أنفه [1] » ... الحديث، والأصل في الأمر الوجوب، اللهم إلا إذا كان معذورا عذرا يمنعه من وضعهما على الأرض فصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] أخرجه أحمد 1 / 292، 305، والبخاري 1 / 209، ومسلم 2 / 52 والنسائي 1 / 166، والدارمي 1 / 302، والبيهقي 2 / 103، وأبو عوانة 2 / 73، 182، وابن الجارود برقم (106) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست