والترمذي وابن ماجه، لكن في سنده شريك القاضي وقد تفرد به، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به، وبحديث أنس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه [1] » أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني وقال الحاكم: هو على شرطهما ولا أعلم له علة، وقال الدارقطني: تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه أنه منكر، وقد روي في هذا أحاديث أخرى لا تخلو من مطعن إما انقطاع أو إرسال.
وذهب آخرون إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين عند الهبوط للسجود، منهم الأوزاعي ومالك وابن حزم قال ابن أبي داود: وهو قول أهل الحديث، واستدلوا بحديث أبي هريرة قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه [2] » رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وفي رواية «وليضع يديه ثم ركبتيه [3] » لكن في سنده مقال، وقد رجح جماعة حديث وائل بن حجر وما في معناه، ومنهم ابن القيم في كتابه زاد المعاد، ورجح آخرون حديث أبي هريرة وما في معناه، والمسألة اجتهادية والأمر فيها واسع، ولذا خير بعض الفقهاء المصلي بين الأمرين، إما لضعف الأحاديث من [1] أخرجه الدارقطني 1 / 345، والبيهقي 2 / 99، والحاكم 1 / 226. [2] أخرجه أحمد 2 / 381، وأبو داود 1 / 525 برقم (840) ، والنسائي 2 / 207 برقم (1090، 1091) والترمذي 2 / 58 برقم (269) ، والدارمي 1 / 303، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 1 / 254 وابن حزم في (المحلى) 4 / 129. [3] مسند أحمد بن حنبل (2/381) .