responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 392
ج6: قراءة الفاتحة ركن في جميع ركعات الصلاة في حق الإمام والمنفرد واجبة في حق المأموم ويقرأ كل منهم في الركعتين الأخيرتين في الصلاة الرباعية والأخيرة في المغرب الفاتحة فقط، إلا في الظهر فيستحب له في بعض الأحيان أن يقرأ في الأخيرتين زيادة على الفاتحة بمقدارها أو ما يقارب ذلك، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ما يدل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (8541)
س4: قراءة القرآن أثناء الصلاة في الركعات الأولى (1-2) هل يجب فيه الترتيب أم لا؟ مثال: في الركعة الأولى قرأت الفاتحة والتكاثر، وفي الركعة الثانية هل أقرأ الفاتحة وما فوق التكاثر أو ما دونها.
ج4: الأفضل أن تقرأ السور التي بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية بالترتيب، فإذا قرأت في الأولى سورة التكاثر فاقرأ في الثانية مما بعدها كسورة العصر والهمزة، وإن قرأت مما قبلها كالتين والزيتون ونحوها فلا بأس، ولكن الأفضل مراعاة الترتيب الذي في المصحف الشريف في قراءتك خارج الصلاة وداخلها

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست