السؤال الثالث والسادس من الفتوى رقم (5519)
س3: ما هي كيفية تسلسل قراءة سور القرآن في ركعات الصلاة، مثال: إذا قرأت في الركعة الأولى من صلاة العشاء أو الفجر أوائل سورة البقرة فهل يحق لي أن أقرأ بشيء من قصار السور أو العكس، أو أن أقرأ في الأولى بالغاشية وفي الثانية بألم نشرح لك صدرك؟
ج3: الذي ينبغي أن تقرأ سور القرآن في الصلاة على ترتيبها في المصحف وإن قرئ بغير ذلك كأن يقرأ سورة الغاشية في الأولى وسبح اسم ربك الأعلى في الثانية جاز، لكنه خلاف الأولى.
س6: في الصلاة الرباعية هل يكتفي الإمام بقراءة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة، وفي هذه الحالة هل هو ملزم بقراءة الفاتحة فقط، وهل عليه شيء إذا زاد عليها سورة؟ وبخصوص المأموم هل تكفيه الفاتحة في كل ركعة أم يزيد عليها بشيء من سور القرآن؟
بينهما أو قرأ في الثانية بأطول قليلا فلا حرج في ذلك لكونه صلى الله عليه وسلم يفعله في بعض الأحيان كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، والغاشية أطول قليلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز