هذا جنابة؟ أفيدونا أفادكم الله.
جـ: يجب عليك إعادة صلاتي الظهر والعصر بعد أن تغتسل غسل الجنابة، ويجب أن تعجل بذلك، أما من صلى وراءك هذه الصلوات فلا يجب عليهم إعادتها، فإن عمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر وهو جنب وقد كان ناسيا فأعاد الفجر ولم يأمر من صلى وراءه تلك الصلاة أن يعيدها، ولأنهم معذورون لكونهم لا يعلمون حدثك، أما الفجر فليس عليك إعادة؛ لأن المني قد يكون من نوم الظهيرة، والأصل براءة الذمة من وجوب الإعادة إلا بيقين الحدث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (5741)
س6: هل يجوز للمسلم أن يصلي الصبح جماعة بالتيمم من احتلام أو جنابة ليس به مرض لئلا تفوته صلاة الجماعة إذا ما اغتسل وذهب إلى المسجد لأن القائمين بشئون المساجد (إمام) لا ينتظرون الوقت الذي يلزم للغسل، هل يجوز ذلك جماعة وماذا؟
جـ6: يجب عليه أن يغتسل ويتوضأ وضوء الصلاة ويصلي