responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 197
المغرب ثم العشاء، ثم صلاة الفجر في اليوم الثاني صلاها بوضوء ناسيا أنه محدث ولم يتذكر إلا قبل صلاة الظهر في اليوم الثاني فما الحكم عليه في الخمسة الفروض التي صلاها بدون غسل وهو محدث بجنابة وساهيا عنها؟
جـ2: إذا كان الواقع كما ذكر فصلاته الصلوات الخمس وهو جنب باطلة لكنه لا إثم عليه؛ لأنه معذور بسهوه، وعليه أن يغتسل من الجنابة حين تذكر، ويعجل بقضائها مرتبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (9814)
س: في الأيام القليلة السابقة عندما أردت الوضوء لصلاة المغرب، لاحظت وجود مني في إزاري، فاغتسلت وصليت المغرب ولكني لا أعلم متى حصل الاحتلام: هل قبل صلاة الفجر أم في القيلولة، والمهم أني أسأل في الأمر، فأظن أني صليت الفروض الثلاث: الفجر والظهر والعصر، وأنا على جنابة دون أن أعلم، وبالصدفة فإني صليت هذه الصلوات الثلاث إماما بمجموعة من المصلين يصل عددهم إلى ثلاثمائة نفر، فكيف أفعل هل أقضي هذه الصلوات الثلاث، وما حكم صلاة من صلى خلفي، وهل تترتب على فعلي

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست