لتشريع الله؛ كالأذكار الجماعية بصوت واحد، وكبدع الموالد، وبدع الاحتفال بنصف شهر شعبان والسابع والعشرين من رجب وبليلة الأربعين من وفاة الميت وقراءة القرآن للأموات على القبور.. إلى أمثال ذلك مما لا يحصى عدا، ولا أقسام للبدعة في الدين من حيث الحكم عليها، بل كل بدعة ضلالة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [1] » رواه البخاري ومسلم وفي رواية «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد [2] » رواه مسلم ولما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: «وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة [3] » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
أما نقط حروف القرآن وضبطها بالحركات فليس من البدع وإن لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكونه من المصالح المرسلة لدلالة أدلة الشرع الآمرة بحفظه على ذلك في الجملة، [1] صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) . [2] صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) . [3] سنن الترمذي العلم (2676) ، سنن أبو داود السنة (4607) ، سنن ابن ماجه المقدمة (42) ، مسند أحمد بن حنبل (4/126) ، سنن الدارمي المقدمة (95) .