responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 463
يشرع كالاحتفال بالمولد فهذا العمل مردود على صاحبه؛ لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [1] » .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7721) :
س2: كم قسما تنقسم البدعة؟ هل كل بدعة ضلالة، وإذا كان ذلك كذلك رأيت أن وضع الحركات في القرآن الكريم من ضمة وفتحة وكسرة وسكون ونقطة ونبرة كلها بدعة؛ لأن القرآن الكريم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتب إلا على صفحات وليس له حركات كما نراه اليوم. هل وضع الحركات فيه من البدع. هل هذه البدعة ضلالة؟
ج2: البدعة تنقسم إلى: بدعة دينية، وبدعة عادية، فالعادية مثل: كل ما جد من الصناعات والاختراعات، والأصل فيها: الجواز إلا ما دل دليل شرعي على منعه.
أما البدعة الدينية فهي: كل ما أحدث في الدين مضاهاة
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست