responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 425
الآيتان في حكم تعدد الزوجات من قريب ولا من بعيد، فالاستدلال بهما على منع تعدد الزوجات إلحاد في القرآن، وميل به إلى غير ما قصد به.
وأما قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [1] فصريح مع صدر الآية في جواز تعدد الزوجات عند الأمن من الجور في القسمة بينهن في المعيشة والنفقة، وهو ممكن مستطاع، وأما قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [2] فالمقصود منه نفي استطاعة العدل في الحب القلبي والميل النفسي، لا نفي استطاعة العدل في المبيت والنفقة، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه بقوله وعمله فتزوج زوجات، وعدل بينهن في المعيشة والنفقة وقال: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك [3] » .
وأجمع الصحابة على جواز تعدد الزوجات وعملوا بذلك وهم عرب وبلغتهم نزل القرآن، وهم أفهم من الدرزي وأمثاله ممن يتبعون أهواءهم في تفسير كتاب الله مجاراة للنصارى والملحدين، وإرضاء للجنس اللطيف في نظرهم.
وقد حرف الدرزي لفظ الآية الرابعة، وهي قوله تعالى:

[1] سورة النساء الآية 3
[2] سورة النساء الآية 129
[3] سنن الترمذي النكاح (1140) ، سنن النسائي عشرة النساء (3943) ، سنن أبو داود النكاح (2134) ، سنن ابن ماجه النكاح (1971) ، مسند أحمد بن حنبل (6/144) ، سنن الدارمي النكاح (2207) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست