responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 424
القرآن وتحريفهم له عن معانيه الصحيحة ومخالفتهم للرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، ولإجماع الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين إرضاء لأهوائهم وموافقة لمن على شاكلتهم.
س15: هل تعددون الزوجات؟
ج15: كلا، نحن لا يجوز بمذهبنا تعدد الزوجات؛ عملا بالآية الكريمة: {وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا} [1] {وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ} [2] {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [3] ، ولن تعدلوا أبدا على النساء وإن حرصتم، وبما أننا نعتقد أنه لا يمكن العدل بين الاثنين؛ فإن المشروع أوجب علينا الاقتران بواحدة.
أنكر الدرزي في جوابه عن هذا السؤال (الخامس عشر) ما علم من الدين بالضرورة جوازه وهو مشروعية تعدد الزوجات وحاول الاستدلال على باطله بما لا دليل له فيه، فاستدل بقوله تعالى: {وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا} [4] ، وقوله تعالى: {وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ} [5] ومعلوم أن الآيتين في بيان سنة الله الكونية في خلق الأشياء، وأن حكمته اقتضت أن يخلق في كل نوع من الأحياء حيوانات ونباتات ذكرا وأنثى، وفي كل نوعين متقابلين ليكون التلقيح والنسل وتستقر الحياة وتحقق المنافع والمصالح، وليست

[1] سورة النبأ الآية 8
[2] سورة الذاريات الآية 49
[3] سورة النساء الآية 3
[4] سورة النبأ الآية 8
[5] سورة الذاريات الآية 49
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست