responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 370
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجوز أن يتزوج الرجل زوجة ابن امرأته من غيره بعد موته عنها أو طلاقه إياها، ولو كانت أم ذلك الابن لا تزال في عصمته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم (4481)
س5: تزوج أحمد بزوجته الأولى، فأنجب أولادا، ثم تزوج بزوجة ثانية، فأنجب أولادا، وزوج أحد أولاده من الزوجة الأولى بأخت زوجته الثانية، أي أحمد وابنه لهما زوجتان أختان. فما الحكم؟
وأعطت الزوجة الثانية لأختها ولدا رضيعا فربته وتبنته، أي: أن هذا الابن الذي هو لأختها وهو أخو زوجها من الأب هو الآن مكتوب في دفتر هذه العائلة فما الحكم؟
ج5: أولا: يجوز للابن أن يتزوج أخت زوجة أبيه إذا لم تكن أخت أمه بأن كانت أخت ضرة أمه كما في السؤال؛ لأن الأصل الجواز ولم يوجد مانع يوجب العدول عنه. ثانيا:

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست