وتزوج ابن خالتي من سيدة أخرى ورزقهما الله ابنة وهي (أماني) وبصورة أوضح:
ما حكم الشرع في زواجي من (أماني) حيث إنها أخت ابنة أختي من الأب؟ أرجو أن أنال رضاكم واهتمامكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من ابنة زوج أختك من غيرها، ولا أثر لكونك خالا لأختها من الأب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2800)
س: يوجد شخص سبق أن تزوج امرأة، وعندها ولد من رجل قبل الذي تزوجها أخيرا، وولد المرأة عنده زوجته توفي الولد وله بنت، وعند الشخص الأول ولد وبنتان، والشخص الأول الذي هو زوج أم "الولد طلق أم الولد ويريد أن يتزوج بزوجة الولد، فهل ذلك يحل شرعا؟