responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 256
إذا ترك طواف الإفاضة هل يجبره بالدم؟
الفتوى رقم (7193)
س: أديت الحج أنا ووالدي والحمد لله، وكان معي عائلة من ضمن أفراد الأسرة، لم أتمكن من تأدية طواف الإفاضة لوالدي؛ حيث لم يستطع المشي على الأرجل، وسألت في الحرم فقالوا: عليك دم، ولكن نظرا لظروفي لم أذبح في ذلك الوقت، وهي السنة الماضية عام 1403هـ، وخرجت من مكة وحتى الآن لم أذبح الدم الذي مفروض على والدي. أفتوني جزاكم

طواف الوداع؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من تأخيركم طواف الإفاضة إلى قرب خروجكم من مكة، وطفتم طواف الإفاضة وخرجتم مكتفين به عن طواف الوداع فلا شيء عليكم، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، ووقته واسع، لكن الأولى المبادرة به في يوم العيد إذا تيسر ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست